[ المسألة 47 : لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق ]
المسألة 47 : لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب . * ( 1 )
[ المسألة 48 : لو رجع عن بذله في الأثناء ]
المسألة 48 : لو رجع عن بذله في الأثناء ، وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه ، أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه الإتمام ، وأجزأه عن حجّة الإسلام . ( 2 ) *
شرح
2 . إذا وهبه ما يكفيه للحجّ ، وخيّره بين الحجّ وغيره .
3 . إذا وهبه ما يكفيه للحجّ ، مطلقا من دون أن يذكر الحج .
فاختار المصنّف هناك وجوب الحجّ في الصورتين الأوليين دون الثالثة ، وأشار في المقام إلى خصوص الصورة الثانية ، وذكر أنّه يجب الحجّ عليه ، ولم يعلم وجه التكرار ، وقد مرّ أنّ الأقوى وجوبه مطلقا ، لأنّ التمليك يستلزم الإذن في التصرّف في المال ، الذي يكفي للحجّ ، وهو نفس الاستطاعة وإن لم تشمله أخبار العرض ، وعلى حد تعبير المصنف انّه بالبذل صار مستطيعا ، ولصدق الاستطاعة عرفا ، فلاحظ .
ثمّ إنّ ما حرّرناه من عبارة المتن هو الصحيح ، وأمّا المطبوع في العروة فقد طرأ عليه التحريف فانتقل قوله : « وإن قلنا - إلى قوله : - عرفا » إلى المسألة السابقة ولا صلة لتلك العبارة بها .
( 1 ) * وجهه واضح لكشفه عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر وإن لم يكن واقفا به ، نعم لو حدث له مال يكفي في استمرار العمل وجب الحجّ كما سيشير إليه في المسألة التالية .
( 2 ) * هنا فروع :
1 . إذا رجع عن بذله ، قبل الدخول في الإحرام والتلبية ، وكان معه في ذلك