تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ المسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا ]

المسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك ، وجب عليه . ( 1 ) *
شرح
المكان مال يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال معه . 2 . تلك الصورة ولكن - بعد الرجوع - حدث له مال بقدر كفايته . 3 . إذا رجع بعد الدخول في الإحرام والتلبية ، وكان معه مال يمكن أن يأتي ببقية الأعمال معه . 4 . تلك الصورة ولكن حدث له مال بقدر كفايته . أمّا الصورتان الأوليان ، فيجب عليه الاستمرار في العمل ، ويكون من مقولة الاستطاعة التلفيقية ، فما بذله إلى الزمان منضمّا إلى المال السابق أو الحادث محقّق للاستطاعة . وأمّا الصورتان الأخريان ، فالظاهر التفريق بين ما يمكن أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه ، فيكون ما بذل متمّما للاستطاعة ، وبينما حدث وتخلّل بين الرجوع وحدوث المال فترة كيوم أو يومين ، فانّ الرجوع يكشف عن عدم الاستطاعة ، وما حدث من المال ، يصلح للإتمام إذا حدث قبل الإحرام لا بعده ، لعدم كفاية وجود الاستطاعة أثناء العمل ، بل يلزم وجودها قبل العمل ، والمفروض انّه ليس كذلك ، إلّا إذا كان الرجوع بعد إتمام العمل أو حين الإياب ، فقد سبق عن المصنّف في المسألة التاسعة والعشرين انّه لو تلفت - بعد تمام الأعمال - مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله ، لا يبعد الإجزاء ، وقد أوضحنا حاله . ( 1 ) * وذلك لإطلاق أدلة العرض ، ففي صحيح الحلبي : « فان عرض عليه ما