[ المسألة 50 : لو عيّن له مقدارا ليحجّ به ، واعتقد كفايته فبان عدمها ]
المسألة 50 : لو عيّن له مقدارا ليحجّ به ، واعتقد كفايته فبان عدمها ، وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع . إلّا إذا كان ذلك مقيّدا بتقدير كفايته . ( 1 ) *
شرح
يحجّ به » . « 1 » فالملاك هو تمكّنه ممّا يحجّ به ، من غير فرق بين كون العارض واحدا أو أنّه كثيرا ، أضف إلى ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار قال : « فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا » . 2
( 1 ) * للمسألة صور ثلاث :
1 . لو عيّن له مقدارا ليحجّ به ، واعتقد كفايته فبان عدمها قبل الدخول في الإحرام ، فلا يجب على الباذل تتميم ما بذل ليكفي نفقة الحجّ كلّها .
تلك الصورة ، ولكن تبيّن عدم الكفاية في ما لا يجوز الرجوع فيه - كما إذا تبيّن بعد الدخول في الإحرام - فقد ذكر له المصنف قسمين :
2 . إذا بذل مقدارا ليحجّ به ، لكن لم يكن بذله مقيّدا بهذا المقدار ، ولو ذكره أو دفع المقدار المعيّن فلأجل التطبيق بزعم أنّ المصروفات لا تزيد على هذا ، على نحو لو كان واقفا على عدم كفايته لزاد على المقدار المذكور فيجب فيه التتميم إذا انكشف الخلاف .
3 . إذا كان البذل محددا بالمقدار المذكور ، أو المدفوع على نحو لو كان حين البذل عالما بأنّه لا يكفي ، لما زاد ، فلا يجب فيه التتميم إذا انكشف الخلاف ، فلا يكون المبذول له مستطيعا .
وما ذكره من التفصيل مبنيّ على عدم جواز الرجوع بعد الإحرام ، فيجب في
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 5 و 3 وغيره .