تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

[ المسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له ]

المسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي . ( 1 ) *
شرح
2 . انّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط . وقد ظهر عدم تماميّته ممّا ذكرنا فلا نعيد . 3 . انّ موضوع الوجوب هو البذل للحجّ ، والبذل للحجّ ، والهبة مع التخيير المزبور ، بذل للجامع بين الحجّ وغيره ، والبذل الجامع لا يكون بذلا للحجّ بشخصه ، وإلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضا ، فانّها أيضا لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب له في الحجّ أو غيره . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّه لا مانع من القول بالوجوب في الصور عامّة ، إلّا إذا كان هنا محذور في القبول على وجه يورث العسر والحرج . والأولى وجوب القبول ، لغاية الانتفاع من الاستطاعة المحققة من غير فرق بين الصور الثلاث . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . لو وقف شخص منفعة عين لمن يحجّ ، أو أوصى له أو نذر كذلك ، من دون أن يكون الموقوف عليه أو الموصى له ، أو المنذور شخصا معيّنا ، غير أنّ المتولّي أو الوصيّ أو شخص الناذر ، يدفع المال إلى شخص ويشترط عليه أن يحجّ به .
هامش
( 1 ) . معتمد العروة ، كتاب الحجّ : 1 / 168 .