[ المسألة 36 : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة ]
المسألة 36 : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة . ( 1 ) *
شرح
لعدم كونه متعرضا لشرائط الحجّ حتّى يؤخذ بإطلاقه ، وإلّا لصحّ التمسّك ، لنفي شرطية البلوغ والحرية وغيرهما من الشرائط ، وهو كما ترى .
2 . إذا كان الدين حالا استثنى المصنّف في عدم منع الدين من الوجوب ما إذا كان الدين حالا لكن بشرطين :
1 . كان الدائن مطالبا .
2 . وتمكّن من أداء الدين لو لم يحجّ ولو تدريجا . وجهه : وجود التزاحم بين وجوب الحجّ وأداء الدين ، والثاني أهمّ كما هو المعروف .
نعم ، لا يشترط كون الدين حالا مطالبا ، بل يعمّ ما إذا كان الدين مؤجّلا غير مطالب إذا علم أنّه لو حجّ لا يتمكّن من أداء دينه مطلقا ، حالا كان أو مؤجلا ، مطالبا كان أو غير مطالب ، لأنّ عمل الحجّ ربما يفوّت بعض الفرص الذي كان يتمكن منه من أداء ديونه المطالبة وغيرها .
( 1 ) * سيوافيك في محله أنّ الرجوع إلى كفاية مذهب المتقدّمين الذي ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع . « 1 » خلافا لأكثر المتأخرين ، وسيوافيك الكلام في محلّه فانتظر .
إنّما الكلام في اعتباره في المقام والظاهر عدم اعتباره لقصور ما دلّ على اعتباره في المقام . وذلك لأنّ شرطية الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية ، لأجل
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 245 ، المسألة 2 ، كتاب الحجّ .