تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

[ المسألة 35 : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة ]

المسألة 35 : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة ، نعم لو كان حالا وكان الديّان مطالبا مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجا ففي كونه مانعا أو لا ، وجهان . ( 1 ) *
شرح
والمقامات ، فإذا قيل له حجّ إن استطعت أي حجّ إن فرغت عن ضروريات الحياة في الحضر ووقع في يدك شيء يدور صرفه في كمالياتها أو في طريق الحجّ فعليك بالحج ، ومن المعلوم أنّ نفقة العيال من ضروريات الحياة الحضرية ، وبذلك يعلم الفرق بيننا وبين خيرة السيد المحقّق الخوئي فانّه اعتبر نفقة الإياب أو نفقة العيال من باب الحرج ، وبذلك حكم بعدم الوجوب عند عدم الحرج ، وعلى ما ذكرنا فالنفقتان داخلتان في جوهر الاستطاعة . نعم لو لم يتمكن من الإنفاق مطلقا سواء سافر أو لم يسافر فلا يعتبر بذل نفقة العيال . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . اتّفقت كلّمتهم على أنّ الدين يمنع عن وجوب الحجّ في الاستطاعة المالية ، لكنّه لا يمنع عن الاستطاعة البذلية . 2 . لو كان الدين حالا ، وكان الدائن مطالبا ، وتمكّن من أداء الدين إذا لم يحجّ ولو تدريجا ، ففيه عند المصنف وجهان . وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر . 1 . الدين غير مانع عن الوجوب في الاستطاعة البذلية صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ الدين لا يمنع الوجوب بالبذل .