تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

[ المسألة 27 : هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ]

المسألة 27 : هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة ، أو باعه محاباة كذلك ، وجهان أقواهما العدم ، لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقا بأنّه لا يفسخ وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما ، فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع ، ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة . ( 1 ) *
شرح
يرفض امتثال الواقع ، ويتوجه إلى امتثال غيره فيكون المورد ، مستعدا للأمر الترتّبي لانصرافه عن امتثال الأهم مائة بالمائة ورجوعه إلى إطاعة المهم ، فلم يتعلّق بامتثال الأهم أية إرادة ، لا إرادة لبية ولا ظاهرية ، فيصير المجال صالحا للأمر الترتّبي ، بخلاف موردنا الذي هو في جميع الأحايين بصدد امتثال ما هو الواجب والمطلوب فعلا . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة وعدمها . 2 . المال الموهوب المقبوض ، إذا كان الموهوب له غير رحم ، هل يجب فيه التصرّف إذا كان كافيا في تحصيل الزاد والراحلة ، لأجل حفظ الاستطاعة ، أو لا ؟ وإليك دراسة الفرعين : الفرع الأوّل : إذا ملك ما يكفي في الزاد والراحلة وغيرهما لكن ملكيّته متزلزلة ، كما إذا باع ما ليس ضروريا وجعل المشتري لنفسه خيارا ، فهل تكفي تلك الملكية المتزلزلة للثمن في الاستطاعة أو لا ؟ ومثّل المصنّف بما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك ، وإنّما
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 169 | الشيخ جعفر السبحاني