. . . . . . . . . .
شرح
6 . كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا .
7 . لو شك في البذل له لو طالبه ، فهل يجب الطلب أو لا ؟
هذه فروع سبعة لا كلام في الفرع الأوّل في صدق الاستطاعة ، كما لا كلام في الفرع السادس في عدم صدقها ، إنّما الكلام في الفروع الباقية ، وإليك دراسة الجميع .
أمّا الأوّل : فلا شكّ أنّه مستطيع ، إذ لا يشترط في صدق الاستطاعة مالكية العين بل يعمّ مالكية ذمّة الغير ، فيصدق عليه العناوين الواردة في الروايات .
1 . له زاد وراحلة مع الصحّة . « 1 »
2 . يكون له ما يحجّ به . 2
3 . السعة في المال . « 3 »
4 . القوة في البدن واليسار في المال . 4
إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الباب الثامن والتاسع من أبواب وجوب الحجّ .
وبعبارة أخرى : يشترط في الاستطاعة :
1 . أن يكون مالكا لما يتمكّن به تحصيل الزاد والراحلة .
2 . أن يكون المال عنده حاضرا حتّى يتمكن من التصرّف فيه .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 7 ، 3 .
( 3 ) 3 و 4 . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 ، 3 .