تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
6 . كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا . 7 . لو شك في البذل له لو طالبه ، فهل يجب الطلب أو لا ؟ هذه فروع سبعة لا كلام في الفرع الأوّل في صدق الاستطاعة ، كما لا كلام في الفرع السادس في عدم صدقها ، إنّما الكلام في الفروع الباقية ، وإليك دراسة الجميع . أمّا الأوّل : فلا شكّ أنّه مستطيع ، إذ لا يشترط في صدق الاستطاعة مالكية العين بل يعمّ مالكية ذمّة الغير ، فيصدق عليه العناوين الواردة في الروايات . 1 . له زاد وراحلة مع الصحّة . « 1 » 2 . يكون له ما يحجّ به . 2 3 . السعة في المال . « 3 » 4 . القوة في البدن واليسار في المال . 4 إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الباب الثامن والتاسع من أبواب وجوب الحجّ . وبعبارة أخرى : يشترط في الاستطاعة : 1 . أن يكون مالكا لما يتمكّن به تحصيل الزاد والراحلة . 2 . أن يكون المال عنده حاضرا حتّى يتمكن من التصرّف فيه .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 7 ، 3 . ( 3 ) 3 و 4 . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 ، 3 .