[ المسألة 15 : إذا لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته ]
المسألة 15 : إذا لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدين حالا ، وكان المديون باذلا ، لصدق الاستطاعة حينئذ ، وكذا إذا كان مماطلا وأمكن إجباره بإعانة متسلّط ، أو كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج ، بل وكذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور - بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليه - لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة ، لكونه مقدّمة للواجب المطلق ، وكذا لو كان الدين مؤجّلا ، وكان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه . ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ، بدعوى عدم صدق الاستطاعة ، محل منع . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . إذا كان له دين حالّ على شخص وكان المديون باذلا وهو بمقدار المئونة أو تتم به مئونة الحجّ .
2 . تلك الصورة وكان المديون مماطلا يمكن إجباره بإعانة متسلط .
3 . تلك الصورة لكن كان منكرا أمكن إثباته برفع شكواه إلى الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج .
4 . تلك الصورة إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على جواز الرجوع إليه .
5 . كان الدين مؤجلا والمديون باذلا قبل الأجل لو طالبه .