. . . . . . . . . .
شرح
الفاضل وصرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة . « 1 »
2 . قال الشهيد : لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحجّ بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب . « 2 »
3 . وقال الشهيد الثاني في شرح قول المحقّق : « ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه للحج » ما هذا لفظه : هذا إذا كان من أهل الخدمة ، وكان الخادم صالحا لأمثاله ، فلو زاد في الوصف عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه إن تحصلت من ذلك الاستطاعة ، وكذا القول في دار السكنى . « 3 »
4 . وقال في « الجواهر » بعد نقل كلمات العلّامة والشهيدين : إنّ الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض . « 4 »
هذا والظاهر من المحقّق الكركي والفاضل الاصفهاني عدم وجوب الاعتياض .
5 . قال الأوّل : ولو كانت هذه المستثنيات نفيسة يجتزئ بما دونها ، فإن كان حاله يقتضيها عادة فتكلّف الاكتفاء بما دونها ، فالظاهر أنّه لا يجب بيعها ، ولا يجزئه الحج لو باعها وحجّ بالفاضل عما يكتفى به . « 5 »
6 . وقال الفاضل الاصفهاني بعد ذكر وجه الوجوب : ويحتمل العدم كالكفّارة ، لأنّ أعيانها لا يزيد عن الحاجة ، والأصل عدم وجوب الاعتياض ، وقد
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 58 .
( 2 ) . الدروس : 1 / 311 ، الدرس 81 .
( 3 ) . المسالك : 2 / 130 .
( 4 ) . الجواهر : 17 / 254 .
( 5 ) . جامع المقاصد : 3 / 128 .