[ المسألة 12 : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة ]
المسألة 12 : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها ؟ قولان من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدّا بها ، كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنّه يصدق الاستطاعة ، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط التبديل أيضا . ( 1 ) *
شرح
فهو مالك في كلتا الصورتين مع القيد المذكور ، فيجب عليه البيع للصرف في الحج ، أو للتتميم والمفروض عدم العسر والحرج ، كما ليس السكنى في الدار الموقوفة خلاف شأنه .
( 1 ) * إذا كانت له دار غير زائدة عن اللائق بحاله حسب عينها ، لكن كانت زائدة عنها حسب قيمتها ، كما إذا صارت أطراف بيته ، مجمّعا تجاريا ، يتنافس التجار وغيرهم لبناء محلّات تجارية تباع بأغلى الثمن ، فلو استعد صاحب الدار للبيع ، اشتريت منه بأغلى الثمن الذي يتمكن منه تهيئة دار لائق بحاله في المحلات السكنية مضافا إلى تمكّنه من حجّ بيت اللّه الحرام .
فيقع الكلام في وجوب التبديل وعدمه ، ذهب العلّامة والشهيد والشهيد الثاني وصاحب الجواهر إلى وجوبه ، ولنذكر كلماتهم :
1 . قال العلّامة : ولو كان مسكنه واسعا يكفيه للسكنى بعضه ، وجب بيع