تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

[ المسألة 13 : إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ]

المسألة 13 : إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه ، إلّا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلّا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج في تركه ، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحجّ ، إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها . ( 1 ) *
شرح
يوجب الحرج العظيم . « 1 » ولا يخفى انّ مصب الكلام هو إذا لم يوجب الاعتياض حرجا ولا عسرا ويتمكن من ابتياع دار لائقة بحاله ، وعلى ذلك فالإثبات والنفي في بعض هذه الكلمات لا يتوجهان إلى نقطة واحدة . ومع ذلك ، فالأقوى عدم الوجوب ، لأنّه نوع اكتساب ، ولو قلنا بوجوبه ، لما كان هناك فرق بين كون الزيادة قليلة أو كثيرة ، إذا تمكّن بالزيادة من الحج ، كما إذا كان عنده شيء من المئونة وصار الاعتياض سببا ، لإكمالها . ( 1 ) * في المسألة فروع أربعة : 1 . لو كانت إحدى الأعيان المستثنيات - كالدار - موجودة ، فهل يجب
هامش
( 1 ) . كشف اللثام : 5 / 95 .