. . . . . . . . . .
شرح
بيعها للحجّ . وقد أشار إليه بقوله : « فإن كانت موجودة . . . » ؟
2 . إذا لم تكن موجودة لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود ، فهل يجوز شراؤها وترك الحجّ ؟
3 . إن كانت إحدى المستثنيات موجودة كالدار المسكونة وباعها بقصد التبديل بآخر ، فهل يجب صرف ثمنها في الحجّ أو أنّ حكم ثمنها حكم أعيانها ؟
4 . لو باعها لا بقصد التبديل ، فهل يجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحجّ ؟
وإليك دراسة الفروع .
أمّا الفرع الأوّل فحكمه واضح ، لأنّه إذا كانت الدار من المستثنيات ، فمعنى ذلك انّه غير مستطيع وقتئذ ، فلا يجب بيعها للحجّ ، إلّا إذا كان غير محتاج إليها ، كما إذا كان له داران فيبيع إحداهما ويسكن في الأخرى .
ثمّ إنّه إذا باع عند الحاجة إليها وحجّ فلا يغني عن حجّة الإسلام ، لأنّ المستطيع عبارة عمّن يكون له وراء المستثنيات ما يصرفه في الحجّ ذهابا وإيابا فهو عندئذ غير واجد للمستثنيات ، نعم يجوز له الحجّ . ولكنّه غير مجز ، كحج المتسكّع والمستجدي .
ثمّ إنّ المصنّف جعل المعيار في الفرع الأوّل الحاجة وعدمها ، فعندها لا يجب البيع وعند عدمها وجب ، ولكنّه جعل الميزان في الفرع الثاني العسر والحرج ، وإليك دراسته .
الفرع الثاني : إذا لم يكن له دار مسكونة وورث من أبيه ما يمكن أن يشتري به دارا أو ما يحجّ به ، فقال المصنّف بلزوم صرفه في الحجّ إلّا إذا أوقعه في الحرج ،