[ المسألة 11 : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة ]
المسألة 11 : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة ، فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متمّمة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته ، فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك ، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه ، والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلّا إذا حصلت بلا سعي منه ، أو حصلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلا . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * لو كان بيده دار موقوفة ، أو مكتبة موقوفة ومثلهما سائر المستثنيات ومع ذلك عنده دار أو مكتبة مملوكة ، فهل يجب عليه بيع المملوك وصرفه في مصارف الحجّ أو تتميمها به أو لا ؟ والثاني خيرة الدروس قال : ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا . « 1 » واختاره المصنّف محتجا بصدق الاستطاعة حينئذ لكن بشرطين :
1 . إذا لم يكن منافيا لشأنه .
2 . لم يكن عليه حرج في ذلك .
وخصّ بعض السادة من المشايخ وجوب البيع ، بما إذا كان الوقف ، وقفا
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 266 .