. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما ذكره الفاضل الهندي في « كشف اللثام » حيث أخرج الفرس عن المستثنيات قائلا : فأنّ فرسه إن صلح لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة ، وإلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه ، وإنّما يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على عدم وجوب بيعه عندئذ . « 1 »
ولم يعلم وجهه ، لما عرفت من أنّ الميزان هو مطلق الحاجة ولو بالقوة ، والفرس ممّا يحتاج إليه الرجل بعد رجوعه من الحجّ ، وليس معنى الاستطاعة هدم الشؤون الحضرية لأجل السفر إلى الحجّ فإذا رجع عن سفره ، تختل حياته .
2 . ما ذكره في « الدروس » من التوقّف في استثناء ما يضطر إليه على وجه الإطلاق حيث قال : في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر . « 2 »
ولم يعلم وجهه مع أنّ أدلّة العسر والحرج هي الحاكمة على أدلة إطلاقات الحجّ عند المفهوم ، بل قد عرفت عدم الحاجة إلى أدلّة العسر والحرج وانّ الخطاب لمن هيّأ أسباب الحياة الحضرية .
نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ ، لتحقّق الاستطاعة وعدم الحاجة إليها .
ونظير ذلك لو خرجت الأعيان عن موضع الحاجة ، كما في حليّ المرأة إذا كبرت .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام : 5 / 94 بتصرّف .
( 2 ) . الدروس : 1 / 266 .