. . . . . . . . . .
شرح
الحجّ الواجب ، لأنّه حجّ وهو غير مستطيع ، ولكن السيد الحكيم استشكل على عدم الإجزاء ، وقال : إنّ أدلة نفي العسر والحرج وإن كانت نافية للتكليف ، لكنّها غير نافية للملاك ، فلا تقتضي البطلان لو تكلّف المكلّف الفعل .
الظاهر أنّ مراده من عدم البطلان هو إجزاؤه عن حجّة الإسلام ، وإلّا فلم يقل أحد بحرمة حجّ المتسكّع ولا المستجدي ولا غيره ، ولو أراد ذلك فالظاهر عدم الإجزاء لما مرّ منا من أنّ حجّة الإسلام محددة بالاستطاعة المالية للسفر مع حفظ شؤون حياته في الحضر ، وإلّا فتحصيل الاستطاعة للسفر بهدم ما يتوقّف عليه الحياة في الحضر خارج عن حجّة الإسلام ، وقد مرّ تحديد حجّة الإسلام ببعض القيود التالية :
1 . السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله .
2 . قوله : « ذلك القوة في المال ، واليسار » قال : فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع ؟ قال : « نعم » . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .