تختمر » . « 1 »
وما نقله في « المسالك » ، يرجع إلى هذه الروايات قال : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلّا هذا » وأشار إلى الوجه والكفين وقوله : « لا تقبل صلاة حائض إلّا بخمار » . « 2 »
هذه الروايات الخمس تؤكد على خصوص الخمار مطلقا أو في حال الصلاة ، ولا تشير إلى سائر الأحكام المترتبة على البلوغ ، فلو صحّ الأخذ بها مع غض النظر عن إعراض المشهور عنها فتحمل على تأكّد الوجوب .
ثمّ إنّ الذي يورث الريب في هذه الخمسة الأخيرة ، ورود مضمونها من طرق غيرنا فقد رووا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يقبل اللّه صلاة حائض إلّا بخمار » . قال ابن حجر : رواه الخمسة إلّا النسائي ، وصحّحه ابن خزيمة . « 3 » والمراد من الحائض ، هو من حاضت ، وإلّا فالصلاة في حالة الحيض ساقطة .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل : الجزء 3 ، الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 2 ) . زين الدين العاملي : مسالك الأفهام : 1 / 247 .
( 3 ) . ابن حجر العسقلاني : بلوغ المرام : 42 ، الحديث 221 .