4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الأحكام
وهذا هو النظر الرابع وهو خيرة الفيض الكاشاني في « مفاتيح الشرائع » ولننقل نصه :
قال : « والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف كما يظهر ممّا روي في باب الصيام : أنّه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة ، إلّا إذا حاضت قبل ذلك .
وما روي في باب الحدود أنّ الأنثى تؤاخذ بها ، وهي تؤخذ لها تامة إذا أكملت تسع سنين .
إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنّها تصح من ذي العشر . « 1 »
وأورد عليه في « الجواهر » وقال :
1 . إنّ ما ذكره مخالف لإجماع العلماء فإنّهم مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسن مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف ، وانّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها ، وانّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه .
هامش
( 1 ) . الفيض الكاشاني : مفاتيح الشرائع : 14 ، المفتاح الثاني .