تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الفعلي ، حتى ينطبق على المدّعى ، فلا مناص من حمل التعليل على الشأن والاستعداد والاقتضاء ، أي بما أنّ لهنّ ذلك التهيّؤ للطمث حكم عليهنّ بكتابة الحسنات والسيئات في ذلك السن ، وربما ينقلب ذلك الشأن إلى الفعلية في النقاط الحارة ، وقد عرفت أنّ النبي دخل على عائشة ولها عشر سنين وقد بلغت مبلغ المرأة . 2 . خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « على الصبي إذا احتلم ، وعلى الجارية إذا حاضت ، الصيام والخمار إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام » . « 1 » وإليه أشار الصدوق في « الفقيه » بقوله : « وفي خبر آخر : على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت ، الصيام » . « 2 » وأسقط الخمار . وأشار إليه في المقنع بقوله : وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت ، الصيام والخمار » . « 3 » أمّا المنقول عن أبي بصير ، فقيه : أوّلا : أنّه ضعيف بابن أبي حمزة الواقفي البطائني أوّلا ، ومحمد بن القاسم الواقفي ثانيا ، وروى الكشي عن نصر بن الصباح أنّه قال : القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد اللّه ، وهو مثل ابن أبي غراب ، وقالوا : أنّه كان واقفيا ، وهو واقفي غير موثق ، وقد رد جمع من الفقهاء روايته ، منهم : المحقّق في « المعتبر » حيث قال : والجواب ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 7 . والأخير مروي في الجزء 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات برقم 10 ؛ وفي الجزء 3 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 7 و 12 . والأخير مروي في الجزء 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات برقم 10 ؛ وفي الجزء 3 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . ( 3 ) . المقنع : 195 ، باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم .