تكثر رواية المعمول به ، بل لا بدّ من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرته » .
« ولم تجمع العصابة على شيء كان الحكم فيه تقية ولا شيء دلّس فيه ووضع مخروصا عليهم وكذب في إضافته إليهم ، فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أنّ الذي اتّفق على العمل به هو الحقّ في ظاهره وباطنه ، وانّ الآخر غير معمول به ، إمّا للقول فيه على وجه التقية ، أو لوقوع الكذب فيه » .
« وإذا وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه ، ولا يصحّ الجمع بينهما على حال ، رواه اثنان أو ثلاثة ، قضينا بما رواه العشرة ونحوهم على الحديث الذي رواه الاثنان والثلاثة ، وحملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو توهم ناقله » . « 1 »
فتدبّر في ما رواه جماهير الأصحاب في بلوغ الأنثى ، وما تفرد به عمّار .
هذه مكانة الشهرة الفتوائية ، وقيمة الإعراض عن الرواية ، فالعدول عن هذه السيرة والتمسك بشواذ الروايات ، عدول عن الطريق المهيع .
هامش
( 1 ) . المفيد : تصحيح الاعتقاد : 71 ، ط تبريز .