تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

2 حدّ البلوغ في الأنثى هو الثلاث عشرة سنة

هذا هو الاحتمال الثاني في بلوغ الأنثى ولم نجد بين المتقدّمين والمتأخرين من اعتمد على ذلك الوجه غير ما يظهر من المحقّق الكاشاني : ويمكن الاستدلال عليه بأمور : 1 . موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها وجرى عليها القلم » . « 1 » والسند مثل الدلالة معتبر إنّما الكلام في صحّة الاحتجاج إذ فيها : أوّلا : أنّ مضمونه لا يوافق المدعى ، لأنّها تضمّنت كون المعيار : ثلاث عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك فعلى ذلك يجب تغيير العنوان بالنحو التالي : حد البلوغ هو الثلاث عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .