تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أ . عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عزّ وجلّ :
حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ
قال : « الاحتلام . . . » . ب . عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة » . فالصورة الأولى من الأخيرتين ظاهرة في الذكر بشهادة أنّه فسّر بلوغ الأشد بالاحتلام ، وهو منصرف إلى الذكور لا الإناث وإن قلنا بصحّة احتلامها ، ووجه الانصراف إنّما هو كثرة استعماله في الذكور ، وقلّة استعماله في الإناث لا كثرة الوجود حتى يقال انّ الثانية لا تصلح للانصراف . كما أنّ الصورة الثانية بشهادة لفظ الغلام صريحة في الذكور ، ومع هذا الاختلاف في نقل رواية واحدة كيف يمكن استفادة حكم الأنثى بحجّة انّ الإمام فسّر بلوغ الأشد بثلاث عشرة سنة . 3 . خبر أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : « في ثلاث عشرة وأربع عشرة » قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : « وإن كان لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » . « 1 » وجه الاحتجاج أنّ الصبيان وإن كان جمع الصبي ، ولكنّه يستعمل في جنس الصبي ، وقد جاء في غير واحد من الروايات لفظ الصبيان وأريد منه مطلق الصغير . قال : روى إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، « إنّ عليّا كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء : 13 ، الباب 45 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 19 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 6 .
البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 67 | الشيخ جعفر السبحاني