على شموله لباب المعاملات أيضا .
أضف إلى ذلك انّ الظاهر من رواية علي بن الفضل الواسطي كفاية السن المزبور في تحليل المطلقة ثلاثا . « 1 »
الثالث : ما ذكره أيضا صاحب الحدائق بقوله : ويحتمل خروج بعضها مخرج التقية إلّا أنّه لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة . « 2 »
أقول : إنّ أحدا من العامة لم يذهب إلى القول بثلاث عشرة .
نعم ، قال الشافعي وجماعة بأنّ سن البلوغ في الذكر هو الخمس عشرة .
الرابع : ما ذكره أيضا صاحب الحدائق بقوله : ويمكن أن يحمل الاختلاف في هذه الأخبار على اختلاف الناس في الفهم والذكاء وقوة العقل وقوة البدن ، ولذا ورد في رواية الثمالي : « ثلاث عشرة وأربع عشرة » . وفي صحيحة معاوية بن وهب : « خمس عشرة وأربع عشرة » ولذا تراها أيضا اختلفت في الاحتلام ، فظاهر موثقة عبد اللّه بن سنان انّ الاحتلام في ست عشرة وسبع عشرة ونحوهما ، وظاهر رواية عيسى بن يزيد انّه يحتلم لأربع عشرة ، وظاهر موثقة عمّار أنّه يحتلم قبل ثلاث عشرة ، إلّا أنّه لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته من التهافتات والغرائب كما يفهم منها أيضا من أنّ بلوغ الجارية إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة مع استفاضة الأخبار واتّفاق العلماء على أنّها تبلغ بتسع سنين أو عشر . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .
( 2 ) . الحدائق : 13 / 185 .
( 3 ) . الحدائق : 13 / 184 - 185 .