الإمام الصادق ، يقدّمونها على النص المسموع من الإمام لاحتمال التقيّة في المسموع دون المشهور بين أصحابه ، فلاحظ . « 1 »
وكم له من شواهد في الروايات النبوية وفقه السيرة النبوية نأتي بها :
1 . « فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله ، وما عليه ، وأخذ منه الحدود » . « 2 »
2 . انّ عبد اللّه بن عمر عرض على النبي عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فردّه ، وعرض عليه عام أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فردّه ، ولم يره بالغا ، وعرض عليه عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة . « 3 »
3 . عرض على النبي يوم أحد : أسامة بن زيد ، وزيد بن ثابت واستيذن ظهير فردهم ، ثمّ أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة وانّ من جملة من ردّ في ذلك اليوم البراء بن عازب وأبو سعيد الخدري ، وزيد ابن أرقم . « 4 »
4 . ويمكن استفادة القول المشهور من صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإنّ هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » . « 5 »
هامش
( 1 ) . المحصول : 3 / 214 .
( 2 ) . الخلاف : الجزء 3 ، كتاب الحجر ، المسألة 2 .
( 3 ) . سنن البيهقي : 6 / 55 .
( 4 ) . عيون الأثر ، كما في الجواهر : 26 / 25 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 .