الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » . « 1 »
والسند لا غبار عليه إلّا في الأخير ، وأمّا يزيد فهو أبو خالد القماط الذي ترجمه النجاشي ، وقال : يزيد أبو خالد القماط كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه له كتاب يرويه جماعة . « 2 » ولم يصفه النجاشي بالكناسي .
ولكن وصف في سند الرواية بالكناسي الذي عنونه الشيخ ولم يوثقه ، وتحتمل وحدة الراويين فيكون ثقة ، ويحتمل تعددهما بشهادة انّه لو كان الوارد في رجال النجاشي هو نفس ما عنونه الشيخ ، كان عليه ، وصفه بالكناسي لأنّ اشتهاره به كما يظهر من الشيخ ، يوجب ذكره .
والذي يدل على التعدّد ، اختلاف من يروي عنهما ، فيروي عن يزيد أبي خالد القماط : 1 . درست بن منصور ، 2 . علي بن عقبة ، 3 . إبراهيم بن عمر ، 4 . خالد بن نافع ، 5 . صالح بن عقبة ، 6 . صفوان بن يحيى ، 7 . محمد ابن أبي حمزة ، 8 . محمد بن سنان ، 9 . يحيى بن عمران ، 10 . ثعلبة .
ويروي عن يزيد الكناسي : 1 . هشام بن سالم ، 2 . أبو أيوب ، 3 .
جميل بن صالح ، 4 . حسن بن محبوب ، 5 . علي بن رئاب .
ولو كان الاسمان لمسمّى واحد ، يلزم اشتراكهما فيمن يروى عنهما في الغالب .
مضافا إلى ما في المتن من التفصيل الغريب حيث حكم انّ الجارية البالغة إذا عقدت بعد البلوغ فليس لها الخيار ، بخلاف غير البالغة وهو
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 9 .
( 2 ) . النجاشي : الرجال : رقم 1224 .