1 . خبر أبي حمزة الثمالي
روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : « في ثلاث عشرة وأربع عشرة » قلت : فإن لم يحتلم فيها ، قال : « وإن كان لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » . « 1 »
وقوله : « كم تجري الأحكام » يعم العبادات والمعاملات والسياسات ، والإمام يركّز على السن بما هو سن ، وانّه تجري عليه الأحكام إذا بلغ الثلاث عشرة ، وحمله على ما إذا أنبت أو أشعر ، كما عليه الشيخ الطوسي لرفع المعارضة بينها وما دلّ على الخمس عشرة سنة خلاف الظاهر .
2 . صحيح عبد اللّه بن سنان
وقد روي بأسانيد ثلاثة مع الاختلاف في المضمون ، وإليك بيانها :
أ . صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قوله اللّه عزّ وجلّ :
حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ
« 2 » قال : « الاحتلام » قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : « لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . « 3 »
والرواية تعم العبادات والمعاملات بقرينة انّ السائل سأل عن تفسير قوله تعالى :
حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ
الذي ورد في المعاملات .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 13 ، الباب 45 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 .
( 2 ) . الأحقاف : 15
( 3 ) . الوسائل : الجزء 13 ، الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 8 .