البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية ، لأنّ للذكر حينئذ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *
. « 1 »
وقال العاملي : ويدخل النقص على البنت والبنات ، لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقص عن العشر أو نصفه لنصّ الآية (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) ، وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما . « 2 »
وقال المحقّق : يكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين ، أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت والأخوات دون من يتقرّب بالأُم . « 3 »
وليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات ، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ، وإلّا لم يلزم العول .
وعلى ذلك :
1 . فلو خلفت زوجاً وأبوين وبنتاً ، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدس .
2 . لو خلّفت زوجاً وأحد الأبوين وبنتين ، يختصّ النقص بهما بعد الربع والسدس .
3 . لو خلّف زوجة وأبوين وبنتين ، يختصّ النقص بهما بعد الثمن والسدسين .
4 . لو خلّفت زوجاً مع كلالة الأُم وأُختاً أو أخوات لأب وأُم أو لأب ، يدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة .
إنّ ما ذكرناه من أنّ عامل العول هو الزوج والزوجة إنّما يتم على أُصولنا في الإرث ، وأمّا على أُصول غيرنا فيأتي العول من غير جهة الزوج والزوجة ، كما إذا مات عن أبوين مع الأُختين ، فانّهما لا يرثان على أُصولنا مع وجود الأبوين ، لأنّهما أقرب من الأُختين بخلافه على أُصول غيرنا حيث ترث الأُختين بالتعصيب ،
هامش
( 1 ) الجواهر : 39 / 110 . وحاشية جمال الدين على الروضة البهية : 2 / 297 في هامش الكتاب .
( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 120 .
( 3 ) الشرائع : 4 / 823 ط الاستقلال .