فريضة إلّا إلى فريضة أُخرى ، وهذا دليل على أنّ سهامهم محدودة لا تنقص .
وكان عليه أن يذكر الأخ والأُخت من أُمّ ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم ( الثلث ) إلّا إلى سهم آخر وهو السدس ، وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين التالي .
2 . روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب - عليه السَّلام - أنّه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الأُم عن الثلث إلّا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الأُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد ، والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث » . « 1 »
3 . روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة » . « 2 » وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلابدّ من تقييد الرواية بإدخال كلالة الأُم فيها ، لأنّها أيضاً لا يدخل عليها ضرر . فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه ولا يزيد عليهم النقص ، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات .
4 . محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : « للزوج النصف ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 3 .