تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
طائفة ، ومن أراد التفصيل فعليه ، فليرجع إلى الجوامع الحديثية . 1 . ما ذكره ابن عباس وقد أخذه عن إمامه وأُستاذه علي بن أبي طالب - عليه السَّلام - ، وقد تقدّم ذكره فلنقتصر على محل الشاهد ، قال : وأيم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة . فقال له زفر : وأيّها قدّم وأيّها أخّر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه . وأمّا ما أخّر : فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر . فأمّا الذي قدَّم : فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ؛ والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ؛ والأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه . وأمّا التي أخّر : ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر ؛ فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأُعطي حقّه كاملًا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له . « 1 » فقد جاء في كلام ابن عباس الطوائف الذين لا يدخل عليهم النقص وهم عبارة عن : 1 . الزوج . 2 . الزوجة . 3 . الأُم ، وهؤلاء يشتركون في أنّهم لا يهبطون عن
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث : 6 . لاحظ المستدرك للحاكم : 4 / 340 كتاب الفرائض والحديث صحيح على شرط مسلم ؛ وأورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً بصحّته .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 270 | الشيخ جعفر السبحاني