ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت من الأُم ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا القائل بالعول فيعطي للزوج ثلاثة ، وللا ختين أربعة ، ولكلّ من الأُخت والأخ من الأُم واحداً لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، وبالتالي لا يُمتَّع الزوج بالنصف ، ولا الأُختان بالثلثين ، ولا الأُخت والأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً .
4 . زوجة وأبوان وبنتان
وهي المسألة المعروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ - عليه السَّلام - وهو على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ؟ فقال الإمام - عليه السَّلام - : « صار ثمن المرأة تسعاً » . ومراده : أنّه على الرأي الرائج ، إدخال النقص على الجميع صار سهمها تسعاً .
وذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد ( 24 ) فثلثاه ( 16 ) وسدساه ( 8 ) وثمنه ( 3 ) ، وعند ذلك تعول الفريضة إلى ( 27 ) سهماً ، وذلك مثل ( 27 / 16 + 8 + 3 ) .
فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي لأصحاب الثلثين ( 16 ) سهماً ، وللأبوين ( 8 ) سهام ، وللزوجة ( 3 ) سهام ، من ( 27 ) ، بدل إعطائهم بهذا المقدار من ( 24 ) سهماً ، والزوجة وإن أخذت ( 3 ) سهام ، لكن لا من ( 24 ) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً ، بل من ( 27 ) وهو تُسْع التركة ، وهي في الواقع ( 24 ) سهماً « 1 » . بخلاف المذهب الإمامي فهو يقدّم الزوجة والأبوين والباقي لابنتيه .
هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة
هامش
( 1 ) سهم الزوجة 3 / 1 / 27 / 9 مجموع السهام 27 / 16 + 8 + 3 .