الرابع ذكر نماذج من صور العول
ذكر الفقهاء للعول صوراً مختلفة نذكر بعضها روماً للاختصار :
1 . زوج وأُختان :
للزوج النصف أي الثلاثة من ستة ، وللا ختين الثلثان أي الأربعة منها . ومن المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أُخذ من الست ، النصفُ ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس ، فتعول السهام إلى السبعة ( 7 / 4 + 3 ) .
ففي المذهب الإمامي يقدّم الزوج فيعطى له النصف والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يقسّم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام ، وللا ختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يُدخل النقص على الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الأُختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل من سهامه .
2 . تلك الصورة ومعهما أُخت واحدة من الأُم
فريضتها السدس ، ومن المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام وذلك ( 8 / 4 + 3 + 1 ) . ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت لكونهما ذو فرضين فيعطى للزوج النصف وللأُخت السدس والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يورد النقص على الجميع ، فيقسّم المال إلى ثمانية سهام ، فيعطي للزوج ثلاثة . وللأُختين أربعة ، وللا خت من الأُم واحداً ، ولكنّ الكلّ من ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الأُختان الثلثين ، ولا الأُخت من الأُم ، السدس .
3 . تلك الصورة ومعهم أخ من أُم
وفريضتها أيضاً السدس فتعول الفريضة إلى تسعة ، وذلك ( 9 / 4 + 3 + 1 + 1 ) .