وإن كان البيان على ضوئها أتقن وأدق .
ويظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الإمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع ، فنحن بين أُمور : إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما بقي للابنتين ، ونخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع . « 1 »
إذا عرفت هذه الأُمور فلندرس أدلّة القائلين بالعول أوّلًا ، ثمّ أدلّة القائلين بتقديم ذي الفرضين على من له فرض واحد .
هامش
( 1 ) الانتصار : 284 .