إلى غير ذلك من الأحكام التي اتّفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر .
فإن قلت : فماذا تصنع بالخبر ( خبر عبد اللّه بن طاووس ) ، مع أنّ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت ؟
قلت : يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف إطلاق الكتاب ولا ما أطبق المسلمون عليه ، وهو أنّه وارد في مجالات خاصّة : مثلًا :
1 . رجل مات وخلّف أُختين من قبل الأُمّ ، وابن أخ ، وابنة أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فالأُختان من أصحاب الفرائض ، كلالة الأُمّ ، يعطى لهما الثلث والباقي لأولى ذكر ، وهو الأخ لأب .
2 . رجل مات وخلّف زوجة وخالًا وخالة ، وعمّاً وعمّة ، وابن أخ ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذكر ، وهو ابن الأخ .
3 . رجل مات وخلّف زوجة ، وأُختاً لأب ، وأخاً لأب وأُمّ ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والأُم ، ولا ترث الأُخت لأب معه .
4 . امرأة ماتت وخلّفت زوجاً ، وعمّاً من قبل الأب والأُم ، وعمّة من قبل الأب ، فللزوج النصف سهمه المسمّى وما بقي للعم للأب والأُمّ ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء .
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر .
قال السيد المرتضى ، ولا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت : في من خلّف أُختين لأُمّ ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فإنّ الأُختين من الأُمّ
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 241
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤١