تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
هُنالِكَ دَعا . . .
) « 1 » أي في هذه الحال التي رأى فيها الكرامة من مريم سأل اللّه سبحانه أن يرزقه ذريّة طيّبة ( مثل مريم ) فلو لم نقل إنّه سأل أُنثى مثل مريم ، ليس لنا أن نقول إنّه طلب الذكر . ولو سلمنا أنّه طلب الذكر لكنّه لم يطلب لأجل أنّه لو رزق الأُنثى ترثه العصبة وإنّما سأله الذكر للحبّ الكثير له ، أو لأنّه أولى بالإدارة من الأُنثى كما لا يخفى .

الرابع : الروايات والآثار الواردة في هذا المجال

ولعلّها أهم المدارك والمصادر لهذه الفتيا .

الرواية الأُولى : في أنّ بقية المال لأولى رجل ذكر

روى البخاري عن مسلم بن إبراهيم ، عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . « 2 »
هامش
( 1 ) مريم : 87 . ( 2 ) صحيح البخاري : 8 / 151 ، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ؛ وص 152 ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ، ورواها عن سليمان بن حرب ( مكان مسلم بن إبراهيم ) ورجال السند في غيرهما ، واحد ، وباب ابني عم أحدهما أخ والآخر زوج ص 153 ، رواها عن أُمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد اللّه بن طاووس . وصحيح مسلم : 5 / 59 ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاووس عن ابن عباس برقم 1615 . وصحيح الترمذي في الفرائض باب ميراث العصبة برقم 2099 . وسنن أبي داود في الفرائض باب ميراث العصبة برقم 2898 . ولاحظ السنن الكبرى : 6 / 238 باب العصبة ؛ جامع الأُصول : 9 / 6104 برقم 7421 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 238 | الشيخ جعفر السبحاني