تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
3 . ذلك الفرض ولكن كان للا مّ حاجب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللا مّ السدس ، والكلّ من أصحاب الفرض ، والباقي للأب الذي لا فرض له . 4 . إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة ، فلهما نصيبهما الأدنى - لأجل الولد - وللوالدين السدسان والباقي للابن الذي لا فرض له . 5 . إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الأُمّ ، وإخوة من الأبوين أو من الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الأُم الثلث ، والباقي لمن لا فرض له ، أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقرّبون بالأب . ففي هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقةالذي‌لا فرض له . ولعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء : السنّة والشيعة .

السابع : ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له

إذا لم يكن بين الورثة - وراء أصحاب الفروض - قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض ، فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنّة . 1 . الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة « 1 » بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل - أي السدس - عليهم بنسبة
هامش
( 1 ) اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة : « فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما ، باتّفاق أهل العلم » المغني : 6 / 257 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 218 | الشيخ جعفر السبحاني