سهامهم ، فيرد السدس عليهم أخماساً فللأبوين : الخمسان من السدس ، وللبنت ثلاثة أخماس منه ، ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبداً .
2 . أهل السنّة يرون أنّه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الأب والابن وهم العصبة .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 219
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢١٩