تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
مطلقا . ففي الرواية امضاء لممارستين : الأولى : أخذ الولي للزكاة . الثانية : أخذ الزكاة من الولي بالشراء . ولاحظ تكلمة الرواية : قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل . فان ذلك صريح في براءة ذمة الدافع ، وامضاء تصرف المستلم العامل ، وامضاء تصرف البائع وشراء المشتري . فيستفاد من الرواية : أولا : جواز شراء المقاسمة والزكاة المقبوضة ، فالبيع نافذ والشراء جائز وممضى من قبل الشارع مع أن عملية الشراء والبيع لم تكن مع الولي الشرعي .