مطلقا .
ففي الرواية امضاء لممارستين :
الأولى : أخذ الولي للزكاة .
الثانية : أخذ الزكاة من الولي بالشراء .
ولاحظ تكلمة الرواية :
قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟
فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .
فان ذلك صريح في براءة ذمة الدافع ، وامضاء تصرف المستلم العامل ، وامضاء تصرف البائع وشراء المشتري .
فيستفاد من الرواية :
أولا : جواز شراء المقاسمة والزكاة المقبوضة ، فالبيع نافذ والشراء جائز وممضى من قبل الشارع مع أن عملية الشراء والبيع لم تكن مع الولي الشرعي .
ملكية الدولة — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٩٢