الرواية الرابعة
صحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم ؟ فقال : اشتر منه « 30 » 3 ) . وتبعا لهذه الرواية وغيرها أفتى بعض الفقهاء بأنه إذا زيد الظالم الضريبة المالية الزكوية بعنوان الزكاة يجوز شراؤه لكن بعنوان الزكاة والضريبة الخراجية . والحكم بجواز الشراء في ظرف العلم التفصيلي أو الاجمالي أو . . سوفي يحدد في الرواية المقبلة .
الرواية الخامسة
ومنها رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه « 31 » 3 ) . المفهوم من الرواية : أن قبض الوالي لأموال الزكاة قبض صحيح وعلى هذا الأساس جاز شراؤها منه ، نعم الزائد حرام ولكن لا يؤثر على جواز الشراء وحلية المبيع حتى يعلم تفصيلا بأنه حرام ، وبذا تفسر الرواية السابقة ويقيد الحكم بصورة العلم الاجمالي المنحل لا