للمسلمين .
وكذا أجاز شراء المال المأخوذ بعنوان الزكاة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الزكاة وان كانت تتعين بالتعين لكن لا تبرأ ذمة من عليه الزكاة إذا أعطاها غير المستحق ومع ذلك نجد الولي الشرعي في هذا المورد يبرأ من عليه الزكاة ويمضي عقد البيع على المال الزكوي إذا اشتراها المؤمن من الدولة الوضعية فهذه ممارسات وضعية واقتصادية للدولة عديدة أمضاها الشارع تسهيلا للمكلفين ولا خصوصية لهذه الموارد خصوصا مع ضمها بالموارد السابقة واللاحقة .
استعراض الروايات
على أية حال لكي لا نخرج عن الموضوع ندع التفاصيل إلى مكانها وندخل في استعراض أدلة المسألة التي اتفقت عليها كلمة الفقهاء قديما وحديثا ولا عبرة بتشكيك الفاضل القطيفي والمقدس الأردبيلي في المقام ، وكيفية الانتقال منها إلى امضاء تصرفات الدولة الوضعية في كل معاملاتها مع المواطنين .
فالروايات في المقام متعددة :
الرواية الأولى
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى