بما هم أئمة ولهم مقام الإمامة ، وبامكان الامام المعصوم عليه السلام أن يسحب أذنه . كما في قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة - المتقدمة - عند تحليله حق الخمس في أحد الموارد الثلاثة : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، الميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو حلال ، اما واللّه لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا واللّه ما أعطينا أحد ذمة ، أو ما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق . . . الحديث « 70 » 7 ) . فمع تأبيده للتعليل وأنه من صلاحيتهم عليهم السلام إلا أنه إذن مجرد وليس التزاما عقديا ، فتحليل الرسول وعلي وفاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الخمس في المساكن والمتاجر والمناكح مأخوذ فيه قيد الدوام مثل ناظر الوقف إذا تصرف بقيد الدوام أنه لا اشكال في امضائه فههنا نستفيد ان الاذن مؤبد بالتعبير إلى يوم القيامة أو نفس تبيان المعصومين في الموارد التسعة بنحو قضية كلية لا بنحو تشريع ثابت ، نعم يحق لهم ان يسحبوا اذنهم . وهناك كما قلنا روايات تشهد ان هذه الموارد التسعة المذكورة هي للمعصوم وباذن منه بما هو ولي شرعي لا تشريع ثابت .
ملكية الدولة — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٦٢
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .