تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الدائم الباقي من قبل المعصومين عليهم السلام . نعم : الأصل في الخطابات الشرعية للمعصومين هو بيان الحكم التشريعي في موارد الشك ، أما في موارد العلم بالمقامات الأخرى كما إذا كان المورد مشخصا أنه من مثل موارد التصرف في الأموال العامة وتسنم دفة السلطة فلا ريب أن إذن المعصوم هو حكم ولوي لتسويغ هدايا السلطان والموارد الأخرى ، ولو بنحو كلي وبما هو حاكم وولي الأمر لا بما هو مبين تشريع ثابت . فالكلية متصورة في هذا التصرف من قبل المعصومين عليهم السلام أي بقيد الدوام لا مؤقت حتى يقتصر على ظرف زمانه ، كما هو الشأن في ناظر الوقف إذا باع شيئا في صالح الوقف لا يحق للناظر المتعقب ان ينقض بيع السابق . ولذا ادرج الفقهاء المسائل والموارد التسع في باب الاحكام والتشريعات الثابتة مع أنها من مسائل أبواب الولاية والسلطة . فهذه الموارد وإن كانت للمعصوم بما هو ولي متصرف لكن ظهور التصرف أنه بقيد الدوام كما في تحليل الخمس في موارد المناكح والمساكن والمتاجر . فهذا ليس حكما تشريعيا ثابتا بل هو للمعصومين عليهم السلام
ملكية الدولة — صفحة 161 | الشيخ محمد السند