وهذه الاشكالية موجهة لكل الاحكام الاجرائية ، كالحكم بتحليل المال المأخوذ ممن لا يعتقد الخمس ، وعقود الجزية التي عقدها الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله مع أهل الذمة واعراب المسلمين في الدفاع عن المسلمين من دون أن يكون لهم نصيب في الغنائم بسبب عدم هجرتهم .
فأكثر ما تدل عليه أدلة الامضاء - عدا الدليل الثالث والرابع إن ثبت - هو الامضاء في ظرف حكومة الحاكم بالامضاء من دون ان تتعدى إلى غيره .
بل حتى هذا مشكل بعد أن نلاحظ تحليل امام للخمس في فترة وجباية في فترة أخرى من حكومته ، فلا بد والحالة هذه من أن نلتمس في الروايات دليلا على الامضاء في مسألتنا وباق المسائل من قبل الحجة عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى ويكون فيه ظهور في العمومية لكل شخص وفي كل معاملة على طول فترة إمامته عليه السلام .
هذا الاشكال قابل للجواب وللتوجيه بعدة توجيهات بلا تكلف وتمحل :
بالتنبه أولا : أن الامضاءات للحالات المتعددة من جوائز السلطان وهداياه إلى جواز شراء الخراج والمقاسمة وجواز شراء
ملكية الدولة — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٥٧