تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

ففي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - وقرأت أنا ( القائل أحمد بن محمد بن عيسى ) كتابه إليه في طريق مكة - قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بعضه ان شاء اللّه أن موالي - أسأل اللّه صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس . . . ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم ، وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي . . . الحديث « 68 » 6 ) . وفي معتبرة يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم « 69 » 6 ) .

هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
ملكية الدولة — صفحة 154 | الشيخ محمد السند