فهذا التحليل من الأئمة عليهم السلام حكم إجرائي ولائي لا قضية تشريعية ثابتة .
خلاصة الاشكال
ان الاذن الذي كان في هذه الموارد اذن ليس من قبيل التشريع الثابت ، بل هو اذن من باب الولاية في هذه الأموال العامة باعتبارهم الولي الشرعي لا انه حكم تشريعي ، فإذا كان كذلك فكل معصوم في فترة ولايته يأذن اما في فترة الامام الذي بعده وفي فترة إمامة الحجة عليه السلام كيف يثبت الاذن .
هذا الاشكال يثار أيضا في موارد أخرى مثل عقد الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم مع الاعراب على الاستعانة بهم إذا كانت حاجة تستدعي المعونة من قبلهم في قتال الكفار وليس لهم في الغنيمة نصيب مقابل تركهم الا يهاجروا إلى دار الهجرة هذا الحكم ثابت لكن هذا الحكم للرسول صلى اللّه عليه وآله بما هو ولي للمسلمين لا بما هو تشريع ثابت .
أو عقده صلى اللّه عليه وآله وسلم مع أهل الكتاب على شروط معينة إذ سن لهم رسول اللّه وعقد معهم الا يهودوا أو ينصروا أو يمجسوا أولادهم .