تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
على كل : الحكم بالامضاء في مسألتنا ليس حكما تشريعيا ثابتا بل حكما اجرائيا ، ولذا قيل أن مقتضى القاعدة عدم صحة المعاملة المالية ، لأن جباية المال وتصريفه بيد من له الولاية الشرعية ، وبما أن الحاكم غير شرعي فالمعاملة فاسدة ، والحكم بصحتها في هذه الحالة حكم إجرائي لا حكم تشريعي ثابت . وبتعبير آخر : أن الحكم بالصحة إذن من له الولاية والسلطة على المعاملة ، ومع هذا الطرح نواجه إشكالا مستعصيا ، وهو : كيف نستفيد من الأذن والامضاء لاشخاص معينين الاذن لكل شخص ؟ وكيف نستفيد من إمضاء حالة معينة الامضاء لتكرار الحالة ولحالات أخرى ؟ وكيف نستفيد من الاذن في عهد امام الاذن في باقي العهود بما في ذلك عهد إمامة القائم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف الذي نعيشه ؟ فما ورد من الروايات في حكم ولائي لامام معين بامضاء تعامل ما مع الدولة لاشخاص محدودين كيف يمكن أن نفهمه حكما ثابتا عاما لكل المؤمنين وفي كل تعامل مع الدولة في حين أن الحكم الولائي ليس حكما تشريعيا ثابتا لا يمكن انقضائه ؟