مثل : تحريم الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله أكل لحوم الحمر الأهلية لمصلحة وهي خشية الانقراض ، فأكل لحوم الحمر في نفسه حلال وطرأت عليها الحرمة الولائية .
ومثل : حكم الحاكم بالجهاد على مكلف عينا ، والجهاد في حد نفسه كفائي فلذا لا يحكم الحاكم بوجوب شرب الخمر والبيع الربوي وما شاكل ، نعم إذا اندرجت في موارد الاضطرار الشرعي أو التزاحم مع الأهم كل مورد بحسبه كان للحاكم ذلك ويكون حكمه الولوي بمثابة الطريق المحرز للاندراج المزبور .
ويصطلح على هذا الصنف الجانب المتغير في الشريعة في قبال موارد الثبوت ، لكنه بالدقة جانب متغير في اجراء الشريعة لأنه يلحظ فيه باستمرار الجانب المتغير في الموضوعات الخارجية والوضع العام الاجتماعي ، كما يصنف الحكم الاجرائي في الحكم الثانوي .
مثلا في باب القضاء الحكم هو تطبيق للتشريع لكن في موارد النزاع ومن ذلك يعلم أن المصلحة الوقتية لا تراعي في التشريع الثابت بل في اعمال الولاية .
ملكية الدولة — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٥١