بل هو الظهور الأولي في الروايات .
وأما ممارسة المعصوم لصلاحية ولايته ولاحكام وقتية ظرفية فهي لا تصطدم مع أحكام التشريع الكلي وانما هي منطقة فراغ ، فهي كالشروط في المعاملات فربما فعل محلل ومباح ولكن عن طريق الشروط يكون واجبا ، فليست هي فراغ في التشريع حقيقة وانما هي منطقة المباح بالمعنى الأعم في الاحكام ، والتي بطرو الامر الولوي تصبح لازمة .
ففي الافعال المحللة للمعصوم ولاية أن يلزم بها المكلفين ، فيلزمهم بها بقانون الولاية ، فمثلا في باب الأطعمة أن الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله حرم لحوم الحمر الأهلية هذا التحريم له تعليل كما عن المعصومين عليهم السلام فهو لم يكن تحريم وتشريع دائم وانما هو لخشية انقراضها .
فليس هذا بتشريع ثابت بل من باب اعمال الولاية وبتعبير آخر من باب ديناميكية التشريع ، إذ في الولاية نوع تطبيق الولي للتشريع الثابت بأفضل صورة محكمة بتوسط الموضوعات التي كانت محللة .
فيصنف الحكم إلى ثلاثة : الحكم الثابت الافتائي ، والحكم القضائي ، والحكم الولائي الاجرائي التنفيذي .
1 - الحكم التشريعي : وهو القانون الثابت الذي لا يتغير والذي
ملكية الدولة — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٤٩