تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس . . . الحديث « 37 » 3 ) .

الرواية الرابعة

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فان ذلك لا يحل - إلى أن قال - : وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان . . . الحديث « 38 » 3 ) . والمقصود من العلوج في الرواية هم المجوس وهم أهل جزية ، وفي الحديث إمضاء القبالة أي الإجارة من السلطان . وهناك عدة أخرى من الروايات الدالة على ذلك ، مضافا إلى ما تقدم في المورد الثالث الدال على صحة الإجارة في الأراضي المفتوحة عنوة بالخراج الموضوع من قبل السلطان ، وهي أيضا مفتى بها . وعلى كل حال فهذه ممارسة أخرى من الدولة الوضعية - في الملكية العامة للمسلمين - أو ما يصطلحون عليه في العصر الحاضر بملكية الشعب والملكية عامة . هذه الممارسة حق للامام الشرعي ومع ذلك من أجل التسهيل

هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .