الرواية الثانية
مصحح المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم « 40 » 4 ) .
الرواية الثالثة
ومعتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منه والغائب والميت منهم والحي وما يولد إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما واللّه لا يحل الا لمن أحللنا له ، واللّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق « 41 » 4 ) . وكذا ورد في عدة من الروايات جواز بيع السلاح وغيره ، منها :
الرواية الرابعة
رواية أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب : لا بأس به « 42 » 4 ) .