تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
حدث .

الرواية الثانية

رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدرهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعنيهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت « 36 » 3 ) .

الرواية الثالثة

رواية الفيض قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج اللّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .